النمر في مواجهة القانون

نسرين مسعود
طالبة دكتوراه في العلوم الجنائية رئيسة الجمعية التونسية لمكافحة الارهاب

خلال سنة 2016، تمكنت الوحدة الوطنية للأبحاثفي جرائم الارهاب بالعوينة التابعة للحرس الوطني من الكشف عن عملية ارهابية كبيرة كانت تستهدف تونس، بعد أشهر من المتابعة والمراقبة، وقد تم القضاء أثناءها على عنصرين ارهابيين هما نحيب المنصوري ونجم الدين الغربي، كما تم ايقاف 35 متهم، تمت محاكمة 34  متهم بحالة سراح، بالإضافة الى محاكمة 20 متهم بحالة فرار [1]، وسط ارتياح شعبي وأمني واعلامي واسع.

تبين لاحقا أن تلك العملية مثلت أول تجربة اختراق وفق التشريع الجديد الذي أحاط عملية الاختراق بضوابط أمنية وقضائية صارمة، ومع ذلك بدأت الأخبار تتواتر عن أنها جريمة مثارة تم فيها افتعال الوقائع وأدلة اثباتها[2]، وقد تكفل المساعد الأول لوكيل جمهورية القطب القضائي لمكافحة الارهاب بتأكيد تلك الحقيقة أثناء سماعه أمام المتفقد العام للتفقدية العامة بوزارة العدل بتونس[3].

وقد تبين لاحقا أن تلك الواقعة، تم التعرض اليها أثناء الأبحاث الادارية التي باشرتها التفقدية العامة بوزارة العدل حول الفساد والارهاب المتعلق بكل من الطيب راشد الرئيس الأول لمحكمة التعقيب، والبشير العكرمي، وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية بتونس، وقد توصلت التفقدية العامة الى صحة الوقائع المنسوبة لأعوان النيابة العمومية، وقررت احالة سفيان السليطي، المساعد الأول لوكيل الجمهورية على مجلس التأديب بالمجلس القطاعي العدلي ليتخذ في شأنه ما يراه مناسبا[4].

مثلت إذا مغامرة المكنى النمر مع التطبيق الأول لقواعد الاختراق، نموذجا حيا لكل ما لا يجب فعله عند مباشرة تلك العملية، لكنها كانت أيضا فرصة للوقوف على نقائص النص التشريعي الوليد، والوقوف على مكامن الخطر فيه.  

لم يسبق للقانون التونسي أن نظم مسألة اختراق التنظيمات الارهابية، على أهميتها، الا في 07 أوت 2015، تاريخ اختيار المشرع التونسي التوسع في أساليب البحث، باستنباط طرق التحري الخاصة [5]، ومنبينها الاختراق. غير أن هذه المغامرة التشريعية لم تمر دون عواقب اجرائية على النظام الجزائي التونسي، وواقعية  على المعالجة الأمنية والقضائية لهذه العملية المعقدة.

أعادت طرق التحري الخاصة، رسم الحدودبين مؤسستين جزائيتين خطيرتين، هما مؤسسة النيابة العمومية ومؤسسة التحقيق، فتقليديا، لم تكن النيابة تملك حق البحث إلا بمناسبة شكاية أو اعلام اختياري أو في الجرائم المتلبس بها[6]. وليس لها، أية سلطات بعد فتح الأبحاث التحقيقية[7].

أما مؤسسة التحقيق، فهي المؤسسة الأشمل من حيث صلاحيات التحقيق، فحاكم التحقيق هو سيد الاجراءات ، وصاحب سلطة لا تضاهى في النظام الاجرائي الجزائي التونسي[8].

بسن القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المتضمن لقسم كامل حول طرق التحري الخاصة، اختل التوازن التقليدي بين المؤسستين، ففي حين توسعت سلطة النيابة العمومية التي أصبح لها حق اعتراض الاتصالات[9]، والاختراق[10]، والمراقبة السمعية البصرية[11]، إذ أصبحت تملك سلكة تقديرية واسعة في ممارسة هذا النوع من الأعمال في الحالات التي تقتضيها ضرورة البحث[12]، باعتبار أن هذه السلطة تدخل في باب التوقي من الارهاب واستباق الأحداث، وهي صلاحيات تمارسها النيابة العمومية في مدة لا تتحاوز أربعة اشهر، قابلة للتمديد لنفس المدة مرة واحدة، في النص التشريعي الأصلي عدد 26، إلا أن تدخلا تشريعيا خلال سنة 2019، وسع من تلك المدة الى ستة أشهر، قابلة للتمديد مرة واحدة لنفس المدة[13].

غير أن طرق التحري الخاصة التي وسعت من سلطات النيابة العمومية، قامت في المقابل بالتضييق في صلاحيات حاكم التحقيق بوضع سقف زمني لها لم يكن موجودا في مجلة الاجراءات الجزائية، النظام الجزائي الاجرائي العام، ولا في القانون عدد 75 لسنة 2003، القانون الخاص السابق بمكافحة الارهاب ومنع غسل الأموال.

هذا التداخل بين الأدوار في المنظومة الاجرائية الجزائية، سيكشف عند أول اختبار حجم الأخطار المحدقة بكشف الحقيقة الارهابية عبر اللجوء الى آلية الاختراق.

بتاريخ 18 جانفي 2016، أمضت النيابة العمومية على أول قرار اختراق لمجموعات ارهابية، كانت تنشط في حوض التضامن[14]. فقد وردت احالة وكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب عدد 275 بتاريخ 18جانفي 2016 على الوحدة الوطنية للأبحاث في جرائم الارهاب والقاضية بالتعهد بالموضوع والمراجعة بخصوص الحصول على اذن بالاختراق[15]. سوف نتطرق في هذه المقالة، لخصائص التشريع المتعلق بالاختراق، في فرع أول، قبل تفصيل المشاكل الواقعية والنتائج المستخلصة من أول تجربة في الاختراق، تكفل النمر بالكشف عن حدود النص التشريعي وعيوبه فيها.

الفرع الأول: خصائص التشريع التونسي المتعلق بالاختراق.

 

وضع المشرع التونسي لاختراق التنظيمات الارهابية قواعد صارمة، من حيث الجهة التي تتخذ القرار، أو الجهة التي يصح اعتمادها لمباشرة عملية الاختراق، أو اجراءاته من حيث الانطلاق أو المتابعة، وأخيرا من حيث آثاره على المخترق وعلى أطراف الدعوى.

أ/ قواعد الاختراق وآثاره

توسع المسرع التونسي في أسباب مباشرة عملية اختراق التنظيمات الارهابية، بأن حول تلك العملية من حالة قضائية، الى حالة أمنية، بمعنى أن عملية الاختراق، لم تعد من متعلقات حاكم التحقيق، يأذن بها في حالة وجود بحث تحقيقي، بل تحولت علاوة على ذلك الى حالة أمنية، تقتضيها ضرورات البحث، وتتم بواسطة عون أمن متخفي أو مخبر معتمد[16]. كما يمكن اللجوء الى الاختراق المباشر أو الرقمي[17].

 

الاختراق من خصائص النيابة العمومية

أو حاكم التحقيق دون غيرهم

 

وقد حدد القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015،الجهة المخولة بالإذن بمباشرة الاختراق، وحصرها في وكيل جمهورية القطب القضائي لمكافحة الارهاب، دون غيره من وكلاء الجمهورية، وفي حكام التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب، دون غيرهم من حكام التحقيق بمختلف المحاكم الابتدائية، بواسطة قرار كتابي معلل، لمدة أقصاها أربعة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة لنفس المدة[18]، وهو قرار يمكن الرجوع فيه من طرف الجهة التي أصدرته في كل حين.

ومن أهم التنصيصات التي يجب أن يتضمنها القرار الكتابي المتعلق باختراق التنظيمات الارهابية، اللوحة البصمية، والبصمة الجينية،والهوية المستعارة للمخترق[19].

 

يكون قرار الاختراق كتابي تضمن به

اللوحة البصمية والبصمة الجينية والهوية المستعارة للمخترق

 

لم يتعرض القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015،في صيغته الأصلية الى مسألة الاختراق الرقمي، غير أن ملف المنيهلة الذي نحن بصدده، هو الذي وجه الانظار الى هذا النوع من الاختراق، مما دفع المشرع الى تلافي هذاالنقص عند تنقيح القانون الأساسي، في 23 جانفي 2019.

ووفق القانون تتم متابعة المخترق، والاشراف على عملية الاختراق، من طرف أعوان الأمن، الذين يرفعون تقاريرا دورية الى الجهة القضائية التي أذنت بها[20]، كما يتعين أيضا على أعوان الأمن أو الضابطة العدلية المشرفة على الاختراق أن تمد الجهة القضائية التي أذنت بذلك، بتقرير عند نهاية عملية الاختراق[21].

وقد رتب المشرع التونسي آثارا على غاية من الخطورة على عملية الاختراق، سواء من خلال تجريم الكشف عن هوية المخترق، أو اعفائه من أية مسؤولية جزائية عن أعمال الاختراق.

ب/ آثار الاختراق

أعاد المشرع الاعتبار الى المخترق بالفصلين 58 و59 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015، فبعد أن تم كان المخترق يشبه بالواشي الذي يتعامل مع وزارة الداخلية، وتتنزل بلاغاته ضمن الاعلامات الاختيارية التي نظمها الفصل 18 من مجلة الاجراءات الجزائية، ولا يترتب عن الكشف عنه أية آثار جزائية، أصبح الكشف عن هويته مجرما جزائيا[22].كما تم اعفاؤه من المؤاخذة الجزائية عند ارتكابه، بدون سوء نية لأعمال تتطلبها عملية الاختراق[23].

ولم تعرف المؤسسة الأمنية أو القضائية خطورة النفوذ المسند الى أطراف، لا يمكن الوثوق بها للقيام بعملية اختراق، الا عند مباشرة أول عملية اختراق بعد صدور القانون الأساسي عدد 26،  وهي العملية التي يمكن اطلاق تسمية "عملية النمر" عليها، والمتمثلة في اختراق مجموعات إرهابية في بداية سنة 2016، بواسطة مخترق يحمل كنية النمر، وهي المعطيات التي سنتعرف عليها في الفرع الثاني.

 

الفرع الثاني:  وجها لوجه، النمر في مواجهة القانون المنظم لقواعد الاختراق.

 

انطلقت الابحاث من خلال توفر معلومات لإدارة الاستعلامات والابحاث بالحرس الوطني تتعلق باعتزام عناصر ارهابية تونسية قارة بليبيا، ومتمركزة بمعسكر صبراتة، وهما عاطف الذوادي ونور الدين شوشان التحضير للقيام بعمليات ارهابية بتونس العاصمة خلال شهر جانفي 2016[24].

سعت النيابة العمومية، مباشرة إثر ذلك في اصدار قرار كتابي معلل في الاختراق بتاريخ 21 جانفي 2016، يتعلق بعون أمن يدعى عبدالرحمان[25]، الذي قام بدوره قام بتكليف مخترق آخر دون اذن النيابة هو المكنى النمر دون علم النيابة العمومية وموافقتها[26].

أسقط النمر اذا شرطا أساسيا من الشروط القانونية لاختراق المجموعات الارهابية، وهو وجود قرار كتابي معلل وسابق لعمليات الاختراق، واضطرت النيابة العمومية للقطب القضائي لمكافحة الارهاب الى تسوية الوضعية، من خلال اصدار قرار اختراق لاحق لعمليات سابقة باشرها مخترق غير مستوف للشروط الشكلية والقانونية للقيام بها.

 

قرار تكليف النمر

باختراق للمجموعات الارهابية

جاء بشكل لاحق تسوية لوضعية اختراق غير قانونية

 

كانت للنمر علاقة سابقة بالإرهابي عاطف الذوادي، عبر تطبيقة التيلغرام، الذي قام بتزكيته لدى الخلايا الارهابية النائمة في منطقة حوض التضامن[27]. وأثمرت هذه التزكية تعرف النمر على خلية حوض التضامن التي يشرف عليها الارهابي منذر الدرعي، وخلية الحمامات التي يشرف عليها الارهابي الفار أمير جبار المتواجد في سوريا، وخلية سيدي بوزيد التي تعمل تحت إشراف الارهابي بلال العامري، وخلية بنقردان التي تعمل تحت إمرة كل من عادل الغندري ونجم الدين الغربي ونجيب منصوري[28].

خلال سماعه من طرف التفقدية، صرح المساعدالأول لوكيل الجمهورية المكلف بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب حافظ العبيدي حرفيا بما يلي: في شهر ماي 2016، أي بعد قرابة خمسة أشهر، فوجئنا باتصال وحدة الحرس الوطني للبحث في جرائم الارهاب بالنيابة العمومية وإعلامها بوقوع اخلالات اجرائية تتمثل في تعمد الفرقة المركزية الأولى للحرس الوطني وإدارة الاستعلامات والأبحاث مواصلة الإشراف على عملية الاختراق دون احاطة النيابة العمومية أو الوحدة بمجرياتها، وتقديم عرض لوزير الداخلية والآمر العام للحرس الوطني في اللية السابقة للمداهمة ( 11 ماي 2016) جاء فيه بأن العون المخترق انتدب مخترقا ثانيا يكنى النمر دون الحصول على إذن قضائي[29].

 

تقديم عرض لوزير الداخلية في 10 ماي 2016

بحضور الآمر العام للحرس الوطني جاء فيه

أن العون المخترق انتدب مخترقا ثانيا يكنى النمر

دون الحصول على إذن قضائي

 

لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، ففي يوم المداهمة للمنازل التي أمام بها الارهابيين، تحول ممثل النيابة العمومية لإجراء المعاينات الموطنية ليفاجئ بفتح مواطن الجريمة لعموم الناس التي كانت تتجول بها[30].

بلغ الى علم النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب، بعد عدة أيام من حصول واقعة المنيهلة أن سلاح الكلاشنكوف سلم لإحدى المجموعات الارهابية من المحجوز التابع للحرس الوطني، بعد أن تم تأمينه حتى لا يكون صالحا للاستعمال ( نزع إبرة القادح)، وبوصول فرقة التدخل على عين المكان تمت تصفية شخصين ارهابيين ( نجم الدين الغربي ونجيب منصوري)، وإرجاع إبرة القدح وإطلاق الرصاص من السلاح المذكور للتمويه والإيهام باستعماله، ثم فتح موقع الجريمة للعموم[31]

 

سلاح الكلاشنكوف سلم لإحدى المجموعات الارهابية

من المحجوز التابع للحرس الوطني بعد تأمينه بنزع إبرة القدح

 

إن التفاصيل التي روتها جهة قضائية تملك بحكم موقعها دقة المعلومة، ووثائقها، يمكن أن ترقى الى مستوى الاعلام بارتكاب جريمة القتل العمد بالإضمار، طالما أن الجهة التي خططت للقتل، قد استعدت من خلال تمكين الارهابيين من سلاح، تم التأكد من عدم قابليته للاستعمال، وكان مصدر السلاح هو المحجوز الخاص بالحرس الوطني، ثم ورغم علم الجهة المداهمة بأن السلاح الذي بحوزة الارهابيين لا يمثل خطرا عليهم، الا أنهم تصروا على  قتلهم، ثم فتح موقع الجريمة للعموم لإخفاء معالم ما اقترفوه.

 وتمت تصفية شخصين ارهابيين وإرجاع إبرة القدح

وإطلاق الرصاص من السلاح المذكور للتمويه

والايهام باستعماله وفتح موقع الجريمة للعموم

 

لاحقا توصل المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب سفيان السليطي، بتقرير غير رسمي في سبع صفحات يحمل عنوان  نتائج التحريات حول عملية المنيهلة بتاريخ 12 ماي 2016، يؤكد بأن جريمة المنيهلة جريمة مثارة، وأن النمر سلب الارهابيين مبالغ مالية هامة[32].

ويواصل المساعد الأول لوكيل الجمهورية المكلف بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب، حافظ العبيدي تصريحاته المذهلة أمام المتفقد العام للتفقدية العامة لوزارة العدل، ويقول اتصل الآمر العام للحرس الوطني بأعضاء النيابة العامة، بشكل غير رسمي، طالبا منهم مهلة ( أي عدم فتح بحث في الجريمة المثارة وفي القتل العمد) لأنه، أي الآمر العام للحرس مرشح لمنصب سياسي (وزير داخلية في حكومة الوحدة الوطنية)، فارتأت النيابة العمومية إرجاء فتح تحقيق على معنى الفصل 31 الى حين تقدم قاضي التحقيق في أبحاثه وجمع معطيات أكثر[33].

لا يؤاخذ المخترق جزائيا عند قيامه

دون سوء نية

بالأعمال التي تتطلبها عملية الاختراق

 

يمكن المجازفة اذا بالقول أن أول تجربة للاختراق، عبر اللجوء الى الآليات القانونية الواردة بالقانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015، لم تمثل النموذج الأفضل للتعاون بين الأجهزة الامنية والقضاء في هذا النوع من العمليات، فقد نتج عنها، اقتراح صادر عن التفقدية العامة لوزارة العدل في  إحالة المساعد الأول لوكيل الجمهورية سفيان السليطي على  مجلس التأديب في المجلس القطاعي العدلي[34]، وفتح بحث تحقيقي ضد أعوان الحرس الوطني، في القتل العمد[35]، والقضاء بعدم سماع الدعوى في شأن اغلب المتهمين لبطلان اجراءات التتبع والاختراق، لكن المستفيد الأبرز من كل تلك الاحداث لم يكن سوى النمر الذي تدثر جيدا من برد المساءلة والمحاسبة بالفصل 59 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 ونصه: لا يؤاخذ المخترق جزائيا عند قيامه دون سوء نية بالأعمال التي تتطلبها عملية الاختراق.

 

 

 


[1]  قرار دائرة الاتهام عدد 1408/34 الصادر عن دائرة الاتهام 34 بمحكمة الاستئناف بتونس في 19 أكتوبر 2019.

[2]  الجريمة المثارة هي التي تنطوي على اكراه مادي أو معنوي يجعل ارادة المجرم مسلوبة، أو من خلال دفعه الى اتيان جريمة لم تكن في حسبانه ارتكابها، قرار تعقيبي جزائي عدد 59571 مؤرخ في 23 سبتمبر 2010، منشور بالمجلة التونسية لعلوم الاجرام، مجلة رقمية، العدد الأول 2021، ص 108.

 [3] محضر سماع القاضي حافظ العبيدي المساعد الأول لوكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس بقطب مكافحة الارهاب، بتاريخ 27 جويلية 2016،

[4]  تقرير التفقدية العامة لوزارة العدل الممضى من طرف المتفقد العام بتاريخ 13 فيفري 2021، غير منشور.

[5]  أضيفت بالقانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 07 أوت 2015.

[6]  تقتصر دور النيابة العمومية على اثارة الدعوى وممارستها طبق أحكام الفصول 18 و20 و30 من مجلة الاجراءات الجزائية.

[7]  اقتضى الفصل 51 من مجلة الاجراءات الجزائية أن القضية تعهد بصفة لا رجعة فيها  لحاكم التحقيق.

[8]  خصصت مجلة الاجراءات الجزائية لحاكم التحقيق ستين فصلا كاملة تمثل النظام القانوني للمحاكمات.

[9]  بموجب الفصول من 54 الى 56 من القانون الأساسي عدد 26.

[10]  بموجب الفصول من 57 الى 60 من القانون الأساسي عدد 26.

[11]  بموجب الفصل 61 من القانون الأساسي عدد 26.

[12]  وهي صيغة لا تفترض وجود قصية أو تتبع،

[13]  بموجب القانون الأساسي عدد 09 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019.

[14]   ورد بالمحضر عدد 45-3-16 المؤرخ في 18 جانفي 2016، توفر معلومات مؤكدة مفادها توافد العديد من العناصر المتبنية للفكر السلفي الجهادي من مختلف جهات الجمهورية على حوض التضامن ( دوار هيشر والمنيهلة والتضامن) نظرا لما تشهده تلك المناطق من كثافة سكانية الشيء الذي يسهل عليهم التنقل بأريحية وعقد لقاءات ببعضهم البعض، كما تفيد ذات المعلومات أن العناصر سالفة الذكر تعتزم القيام بعمليات نوعية بالبلاد التونسية.  

 

[15]  قرار دائرة الاتهام عدد 1408/ 34 بمحكمة الاستئناف بتونس في 19 اكتوبر 2017، ص 80.

[16]  نص الفصل 57 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 على مايلي: في الحالات التي تقتضيها ضرورة البحث يمكن اللجوء الى الاختراق بواسطة عون أمن متخفي أو مخبر معتمد من قبل مأموري الضابطة العدلية المخول لهم معاينة الجرائم الارهابية.

[17]  أضيف مصطلح الاختراق المباشر أو الرقمي بالفصل 57 جديد من القانون الأساسي عدد 9 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019.

[18]  سبقت الاشارة الى أن القانون الأساسي عدد 09 لسنة 2019 المؤرخ في 23 جانفي 2019، في فصله  57 جديد، قد غير أجل الاختراق وحوله  الى ستة أشهر قابلة للتمديد مرة واحدة لنفس المدة.

[19]  اللوحة البصمية هي بصمات المخترق لتحديد هويته الأصلية، مع اضافة البصمة الجينية أي ADN  الخاصبه، ويضاف لكل ذلك الهوية المستعارة، حتى يتم الربط بين الهوية الأصلية والهوية المستعارة.

[20]  بمراسلة مؤرخة في 27 جوان 2016، طلب حاكم التحقيق عدد 36 بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب في القضية التحقيقية عدد 1240، من رئيس الفرقة المركزية الأولى للأبحاث والتفتيش للحرس الوطني، أن يمده بجميع الأعمال والتقارير والملفات الفنية والأذون القضائية المتعلقة بعملية الاختراق،

[21]  بمراسلة مؤرخة في 27 جوان 2016، طلب حاكم التحقيق عدد 36 بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب في القضية التحقيقية عدد 1240، من رئيس الفرقة المركزية الأولى للأبحاث والتفتيش للحرس الوطني أن يمده بالتقرير النهائي بخصوص عملية الاختراق.

 

[22]  اقتضى الفصل 58 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015، في فقرته الثانية ما يلي: يحجر الكشف عن الهوية الحقيقية للمخترق ، وكل كشف يعاقب مرتكبه بالسجن من ستة أعوام الى عشرة اعوام وبخطية قدرها خمسة عشر ألف دينار.

[23]  تضمن الفصل 59 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 ما يلي: لا يؤاخذ المخترق جزائيا عند قيامه بدون سوء نية بالأعمال التي تتطلبها عملية الاختراق.

[24]  قرار دائرة الاتهام عدد 1408/34 الصادر عن دائرة الاتهام 34 بمحكمة الاستئناف بتونس في 19 أكتوبر 2017، ص15.

[25]  نفس المصدر المذكور من  سابق.

[26]  أدلى المساعد الأول لوكيل الجمهورية بتفاصيل واقعة تكليف النمر من طرف المخترق الأصلي دون علم النيابة العمومية، وذكر أن النيابة العمومية اضطرت الى اصدار قرار لاحق في الاختراق في 10 ماي 2016، كتسوية لوضعية عمليات اختراق سابقة تمت خلال المدة المتراوحة بين جانفي وماي 2016،  

 

[27]  التنظيمات الارهابية عند الاعداد للعمليات الارهابية على تقنية التزكية، وهي أن يتكفل ارهابي معروف لديها وأثبت جدارته باقتراح عنصر جديد يضمن انتماءه للتنظيم واخلاصه للمجموعة، ويتم قبول انخراطه تحت ضمانة العنصر الارهابي الذي زكاه.

[28]  قرار دائرة الاتهام عدد 1408/34 مصدر سبق ذكره، ص15.

[29]  سماع حافظ العبيدي المساعد الأول لوكيل الجمهورية المكلف بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب أمام المتفقد العام للتفقدية  العامة بوزارة العدل بتاريخ 27 جويلية 2016، محضر سماع قاض، غير منشور.

[30]  محضر سماع قاض، مصدر سبق ذكره.

[31]  نفس المصدر السابق.

[32]  المصدر السابق.

[33]  نفس المصدر السابق.

[34]  نتائج تقرير التفقدية العامة لوزارة العدل الممضى من طرف المتفقد العام في 12 فيفري 2021.

[35]  تم فتح بحث تحقيقي في القتل العمد لدى التحقيق بتونس ثم تم استجلابه الى المحكمة الابتدائية باريانة، وعين لدى مكتب التحقيق الثاني.